أداء المسافر السننَ الرواتب في المسجد الحرام

السؤال
ما الأفضل في صلاة الرواتب للمسافر، حيث إننا مسافرون إلى مكة لأداء العمرة، فهل نأتي بها في الحرم فيكون لنا أجر مائة ألف صلاة، أم نتركها لفعله -عليه الصلاة والسلام-؟
الجواب

المسافر لا يأتي بالرواتب؛ اقتداءً بالنبي –عليه الصلاة والسلام-، ولا مانع من الإتيان بالنوافل المطلقة، أما الرواتب فلا يأتي بها، فلم يُحفظ عنه –عليه الصلاة والسلام- أنه صلى الرواتب في السفر سوى راتبة الصبح والوتر، فهذه لم يتركها سفرًا ولا حضرًا، وأما ما عداها فلا تُصلَّى في السفر، ويُذكر عن ابن عمر –رضي الله عنهما- أنه قال: "لو كنتُ مسبِّحًا لأتممتُ صلاتي" [مسلم: 689]، يعني: لو كنتُ متنفِّلًا لأتممتُ الصلاة.

وبالتالي يُكتب له أجر هذه الرواتب، فإنه يُكتب للمسافر والمريض ما كان يعمله صحيحًا مقيمًا.

وقوله: (يأتي بها في الحرم وله أجر مائة ألف صلاة)، الأصل في النوافل إذا أراد أن يتنفَّل فصلاته في بيته أفضل من صلاته في المسجد، والحديث قاله النبي –صلى الله عليه وسلم– في مسجده، والصلاة في مسجده بألف صلاة، لكن صلاة النوافل في البيت أفضل «أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة» [البخاري: 731]، ويدخل في هذا المسجد الحرام؛ لأن الحديث قيل في مسجده -عليه الصلاة والسلام-، وإذا كان في مسجده والمدينة ليست مثل مكة، فلا تُضاعف فيها الأعمال، نعم، هي أفضل من غيرها، لكن المضاعفة خاصة بالمسجد، وأما بالنسبة لمكة فالمضاعفة في المسجد وغيره من حدود الحرم، والله أعلم.