دفع مبلغ من المال لموظف البلدية؛ لاستخراج شهادة إتمام البناء

السؤال
لدي عمارةٌ جديدة، وعندي ملاحق زائدة، فيها فائدةٌ لي، وليس فيها ضررٌ على الجيران، وأغلب الجيران على طريقتي نفسها لديهم ملاحق زائدة، وقد رفضت البلدية إعطاءنا شهادة إتمام بناء، والشهادة يترتب عليها فتح الماء والكهرباء، ثم وجدتُ واحدًا من موظفي البلدية، وقال لي: (سأُحضر لك الشهادة بدون ما أحد يرى عمارتك)، لكنه طلب مني مبلغًا مقابل ذلك، سؤالي: حيث إنني حاليًا متضرر هل يجوز لي أن أدفع له المبلغ ليُحضرها؟
الجواب

ما دام هذا الذي طلب منك المبلغ من موظفي البلدية فهي الرِّشوة، وقد "لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الراشي والمرتشي" [أبو داود: 3580].

والأصل ألَّا تُخالف الأنظمة؛ لأن هذه الأنظمة في الغالب ما سُنَّت ولا وُضِعت إلا من أجل المصلحة، وحينئذٍ لا يجوز لك أن تدفع له شيئًا، وعليك أن تحاول بطرقٍ ليس فيها محرَّم؛ لتبقى لك هذه الملاحق التي أقمتها بدون إذن، والأصل أنك لا تبني شيئًا إلا برخصة، والله أعلم.