من السُّنَّة النوم على طهارة، وفي (البخاري) من حديث البراء بن عازب –رضي الله عنهما- قال: قال النبي –صلى الله عليه وسلم-: «إذا أتيتَ مضجعك، فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: "اللهم أسلمتُ وجهي إليك، وفوَّضتُ أمري إليك، وألجأتُ ظهري إليك، رغبةً ورهبةً إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، اللهم آمنتُ بكتابك الذي أنزلتَ، وبنبيك الذي أرسلتَ"، فإن متَّ من ليلتك، فأنت على الفطرة، واجعلهنَّ آخر ما تتكلم به» إلى آخر الحديث [البخاري: 247]، والشاهد من ذلك قوله: «فتوضأ وضوءك للصلاة».
يقول السائل: (ولكن عند الاضطجاع كثيرًا ما أحتاج إلى نقض الوضوء بإخراج الريح –مثلًا-)، هو إذا امتثل الحديث وتوضأ وضوءه للصلاة، ونام على شقه الأيمن، وأتى بالذكر المشروع وبغيره من أذكار النوم، ثم بعد ذلك انتقض وضوؤه فلا شيء في ذلك، وعَمِل بالسُّنَّة؛ لأن وضوءه سوف ينتقض بهذا أو بغيره، ولو بالنوم وهو من نواقض الوضوء كما هو معلوم، فلا يمكن أن يستمر على الطهارة إلى أن يستيقظ، فهو ناقض ناقض سواء كان بالريح أو بالنوم أو بغيرهما.
لكن لو احتاج إلى جماع أهله فإنه حينئذٍ يتوضأ وضوءه للصلاة بعد الجماع؛ ليتخفَّف، إن لم يغتسل، فيتوضأ وضوءه للصلاةِ وينام على طهارة، والله أعلم.