السؤال
أرجو منكم قسمة ميراث الوالد البالغ خمسين ألف ريال، وعددنا أربعة أبناء، وسبع عشرة بنتًا، وزوجةٌ واحدة، علمًا بأن والدي أوصى بالثلث من ماله صدقةً عنه؟
الجواب
في قسمة هذا المال الذي خلَّفه والدكم أولًا يُبدأ بالثلث، كما هو معلوم فيما يُفعل بمال الميت:
- أن يُبدأ بمؤنة التجهيز، فتؤخذ من أصل المال.
- ثم بالدَّين المتعلِّق بعين التركة.
- ثم الديون الأخرى.
- ثم الوصية.
- ثم بعد ذلك ما يبقى يوزَّع على الورثة.
وهنا الذي أوصى به الثلث، فيؤخذ من ماله قبل أن يوزَّع الباقي وهو الثلثان على الورثة.
والذي يبقى بعد نزع الثلث للزوجة منه الثُّمن، ثم بعد ذلك يُقسم الباقي على الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، فإذا نُزع الثلث، ثم نُزع الثُّمن، قُسِّم الباقي على الأبناء والبنات، فيُقسم على خمسةٍ وعشرين جزءًا، ويكون للأبناء الأربعة ثمانية أسهم، لكل واحدٍ سهمان، والسبع عشرة بنتًا لكل واحدةٍ منهنَّ سهمٌ، والله أعلم.