قصْد من فاتته الجماعة مسجدًا آخر مُتعارَفًا على تكرُّر الجماعة فيه

السؤال
إذا كان هناك مسجدٌ له إمامٌ راتب، لكن تعارف الناس على أن يأتوا إلى هذا المسجد؛ لكونه تُقام فيه أكثر من جماعةٍ في الفرض الواحد، فهل يجوز هذا؟ وهل يُشرع لي إذا فاتتني الصلاة في مسجد الحي أن أقصد ذلك المسجد؛ لتكرُّر الجماعات فيه؟
الجواب

لا شك أن صلاة الجماعة واجبة، و«صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذِّ بسبع وعشرين درجة» [البخاري: 645]، فالأمر لا يخلو من:

- أن يكون هذا الذي يقصد ذلك المسجد قاصدًا ومتعمِّدًا أن يُفوِّت الجماعة الأولى؛ ليُصلي مع الثانية، وتكون هذه عادته وديدنه، فمثل هذا لا شك أنه بدعة.

- ولكن إذا فاتته الجماعة وأُقيمتْ جماعةٌ أخرى في المسجد وصلى معهم من غير قصدٍ لهذه الجماعة، ومن غير افتياتٍ على الإمام بحيث يحضرون ويصلون قبل الإمام أو ما أشبه ذلك، فإنه لا مانع من أن تُقام الجماعة ثانية، وقد دخل مسبوقٌ إلى المسجد والنبي –عليه الصلاة والسلام- قد سلَّم من صلاته، فقال –عليه الصلاة والسلام-: «مَن يتصدَّق على هذا؟» فقام رجلٌ وتصدَّق عليه [الترمذي: 220 / ومسند أحمد: 11019]، فأُقيمت جماعة ثانية بعد صلاته –عليه الصلاة والسلام-، فتكرُّر الجماعة للحاجة لا بأس به؛ لإدراك فضل الجماعة.

وأما إذا كان يقصد هذا الأمر ويترصَّده، ويتلهَّى وينشغل عن الجماعة الأولى التي هي الأصل، ثم يبحث عن جماعةٍ بعد أن فرَّط في الأولى وبإمكانه أن يُصلي مع الجماعة الأولى، فلا شك أن هذا لم يفعله أحدٌ من السلف، والله أعلم.