إذا أهدى أحدٌ لصديقٍ له أو قريب ما يذبحه عقيقةً أو أُضحيةً أو هديًا وقبِلها الشخص من غير مِنَّة ودخلت في ملكه جاز له ذبحها والتقرب بها إلى الله –جلَّ وعلا-، سواء على جهة التضحية أو العقيقة أو الهدي أو غير ذلك، وله أن يذبحها لحمًا ليأكلها أو يُضيِّف بها أحدًا من ضيوفه، فله أن يتصرف بها التصرف التام.
يقول: (فهل تُقبل؟)، إذا ملكها صارت من ضمن أمواله.
ويقول: (وهل للعقيقة وقتٌ محدَّد؟)، جاء في السُّنن عن سمُرة بن جُندب -رضي الله عنه- أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- قال: «كل غلامٍ رهينةٌ بعقيقته: تُذبح عنه يوم سابعه، ويُحلق، ويُسمَّى» [أبو داود: 2838]، فالذبح السُّنَّة فيه أن يكون في اليوم السابع.
وحديث سمرة في العقيقة مما رواه عنه الحسن البصري، والخلاف في سماع الحسن من سمرة معروفٌ عند أهل العلم، ومما نُصَّ على سماعه منه حديث العقيقة الذي معنا، ففي (صحيح البخاري) عن حبيب بن الشهيد، قال: أمرني ابن سيرين: أن أسأل الحسن: ممَّن سمع حديث العقيقة؟ فسألتُه فقال: "من سمرة بن جندب". هذا في (البخاري) [7 / 85]، فيكون حينئذٍ سماع الحسن من سمرة لحديث العقيقة ثابتٌ بهذا، وقال به جمعٌ من أهل العلم، والبخاري أثبته في صحيحه.
ومنهم من يقول: إن الحسن سمع من سمرة مطلقًا؛ لأنه إذا سمع منه حديثًا واحدًا، فالحكم ينصرف للجميع لا سيما إذا صرَّح بالسماع، وإلا فالحسن معروفٌ بالتدليس.
ومنهم من يقول: إن الحسن لم يسمع من سمرة شيئًا حتى حديث العقيقة.
وعلى كل حال المتَّجه أن حديث العقيقة سمعه الحسن من سمرة، فهو مقبول على كل حال.
فسؤاله: (هل للعقيقة وقتٌ محدَّد؟)، نقول: في حديث سمرة الذي ذكرناه «تُذبح عنه يوم سابعه»، هذه هي السُّنَّة، لكن إذا فات السابع جاء عن عائشة -رضي الله عنها- أنها تُذبَح في الرابع عشر، وإن فات ففي الحادي والعشرين، وبعد ذلك في أي يوم.
وبعضهم يستحِب في كل سابع ولو فات واحد وعشرون، فيذبحها في ثمانيةٍ وعشرين، وإلا ففي خمسةٍ وثلاثين، وهكذا، ولكن الثابت عنه –عليه الصلاة والسلام- في حديث سمرة أنها تُذبح في اليوم السابع من الولادة، وفي كلام عائشة –رضي الله عنها- أنها تُذبَح في مضاعفات السابع: الرابع عشر، والحادي والعشرين، والله أعلم.