مدى لزوم الغسل على المرأة إذا لم تُنزل ولم يحصل إيلاج

السؤال
إذا أتى الرجل زوجته مفاخذةً ولم يحصل الإنزال من الزوجة، وإنما فقط من الرجل، فهل على الزوجة غُسل في هذه الحال؟
الجواب

الموجب للغُسل إما الجماع، ويحصل بالتقاء الختانين؛ لقوله –عليه الصلاة والسلام-: «إذا جلس بين شعبها الأربع، ثم جهدها فقد وجب الغسل» [البخاري: 291]، وفي (صحيح مسلم) «وإن لـم يُـنـزِل» [348]، هذا يجب الغُسل فيه ولو لم يحصل الإنزال.

الأمر الثاني: إذا لم يحصل الجماع، ولم يجلس بين شُعبها الأربع -المكنَّى به عن الإيلاج-، فإنه لا غُسل إلا بالإنزال، أي: بإنزال المني دفقًا بلذة، فيجب الغُسل على مَن حصل منه ذلك، فإن حصل الإنزال من الرجل فقط وجب عليه الغُسل، وإن لم تُنزِل المرأة في هذه الصورة فلا غُسل عليها، وإن حصل الإنزال من المرأة فعليها الغُسل، وإن لم يحصل الإنزال من الرجل فلا غُسل عليه إلا في الحالة الأولى التي هي الجماع؛ لحديث «إذا جلس بين شعبها الأربع، ثم جهدها فقد وجب الغسل، وإن لـم يُـنـزِل»، والله أعلم.