السؤال
أب أقرض أبناءه مبلغًا من المال اشتروا به أرضًا أقيم عليها عمارة تم تأجيرها، وكان عليهم ديون أخرى قاموا بسدادها، ولم يتم تسديد والدهم، ولم يطالبهم بالسداد، فهل على هذا المبلغ زكاة بالنسبة للأب الذي أقرض؟ علمًا بأن المبلغ لم يجتمع عندهم، وما يرد من أجرة يتم صرفه؟
الجواب
هذا الذي أقرض أولاده -وزكاة الدين معروفة- إن كان على مليء ففيه الزكاة كلما حال عليه الحول، وإن كان على معسر أو مماطل فإنه لا زكاة فيه حتى يُقبض فيُزكَّى.
يقول: (علمًا بأن المبلغ لم يجتمع عندهم، وما يرد من أجرة يتم صرفه)، هذا الذي لا يحول عليه الحول لا زكاة فيه.