السؤال
ما حكم ذبح الأنثى في الأضحية؟ ومَن اشترى أنثى فماذا يفعل بها؟
الجواب
هل (ذبح الأنثى) من إضافة المصدر إلى فاعله أو إلى مفعوله؟ يعني: هل الذابح أنثى، أو المذبوح أنثى؟
إذا كان المذبوح أنثى فلا إشكال فيها، فالشاة تجزئ، نعم الكبش والذكر أفضل، لكن الشاة والأنثى من الأنواع كلها مجزئة.
ومادام السؤال محتملًا فنأتي بما يحتمله السؤال أيضًا، وهو ذبح المرأة، فذبح المرأة جائز، ولو كانت أمة، والناس يشكِّكون في ذبح المرأة، ويشكِّكون في ذبح الجُنب، وكل هذا لا أثر له في الحكم، فإذا كان مسلمًا أو كتابيًّا جاز ذبحه، وفي حديث كعب -رضي الله عنه- أن له غنمًا كانت الجارية ترعاها، فأدركتْ بشاةٍ منها موتًا، فأخذتْ حجرًا فذبحتْها به، فأَخبر النبي -عليه الصلاة والسلام- فقال: «كُلُوهَا» [البخاري: 2304]، فهذه امرأة وجارية -يعني: أمة-، وصحَّح النبي -عليه الصلاة والسلام- ذبحها.