إذا ثبت دخول الشهر لزم تبييت النية، وأما النية المبيتة عند كل مسلم: أنه كلما جاء رمضان فإنه سيصوم، فغير معتبرة، ولذا إذا لم يبيت النية قبل طلوع الصبح فإن صيامه لا يصح، والنية شرط لصحة الأعمال، كما في حديث عمر رضي الله عنه: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى» [البخاري (1)، ومسلم (1907)]، وجاء في الحديث: «من لم يبيت الصيام من الليل، فلا صيام له» [النسائي (2334)] وهذا في الفرض.
ولا يشترط أن ينوي كل يوم، فالقول المحقق أن نية صيام الشهر تكفي ما لم يقطعها، فالصائم إذا غفل عن النية في أي ليلة من الليالي فلا يضره، لكن الذي يؤثر هو القطع، كأن يسافر ويفطر في سفره، فهذا عليه أن يجدد نية الصوم، والعلماء يقولون: استصحاب ذكر النية لا يلزم، إنما يلزم استصحاب الحكم.