وقت الإطعام فالمسلم مخيَّر إن شاء فدى عن كل يوم بيومه، وإن شاء أجَّل الإطعام إلى آخر يوم، ولا يجزئ تقديم الإطعام عن شهر رمضان، فلا يجزئ في شعبان مثلاً؛ لأن سبب الوجوب الفطر، فلا يقدم الواجب على سببه.
كل عبادة لها سبب وجوب، ووقت وجوب، لا يجوز تقديمها على السبب والوقت، ويجوز تأخيرها عنهما، عندنا كفارة اليمين، كفارة اليمين لها سبب وهو اليمين، ووقت وهو الحنث، لا يجوز تقديم الكفارة على السبب، ويجوز تأخيرها عن الوقت اتفاقاً يعني بعد الحنث، وهل يجوز تقديمها بين السبب والحنث -يعني قبل الحنث-؟ ((إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني))، الرواية الأخرى ((إلا كفرتُ عن يميني ثم أتيت الذي هو خير)) فهذا يدل على جواز تقديم المسبَّب على وقت الوجوب.