يسن التكبير عند محاذاة الحجر الأسود، كما جاء في الأحاديث الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم كان كلما حاذى الحجر كبر [البخاري (1613)]، فيدخل في هذا الحكم المحاذاة عند بداية الطواف، وعند نهاية الشوط السابع، أما التكبير في بداية كل شوط فلم يخالف فيه أحد، وأما في نهاية الشوط السابع فمقتضى هذه الأحاديث أنه يكبر في نهايته أيضًا، ويشهد له ما رواه الإمام أحمد رحمه الله عن جابر رضي الله عنه أنه قال: «كنا نطوف مع النبي صلى الله عليه وسلم فنمسح الركن الفاتحةَ والخاتمةَ» [أحمد (15232)] وحسن ابن حجر رحمه الله إسناده. ومعنى الحديث أنهم كانوا يستلمون الحجر في بداية الطواف وفي نهايته، والاستلام باليد هو الأصل، فإذا لم يتمكن الطائف من استلام الحجر بيده فإنه يستلمه بشيء في يده إما بمحجن أو غيره، أو يشير إذا لم يستطع ذلك مكبرًا، فالإشارة المقرونة بالتكبير نائبة مناب الاستلام، فإذا كانوا يمسحون الركن الفاتحة والخاتمة، فمن لازم ذلك أن من لم يستطع المسح يشير في الفاتحة والخاتمة مع التكبير؛ لأن ذلك بدل من الاستلام.