المقلد يعتمد إمامًا تبرأ الذمة بتقليده، كأحمد أو غيره، وبهذا تبرأ ذمته، لأنه ليس من فرضه أن يبحث في الكتب، وينظر في الراجح والمرجوح، إنما فرض العامي {فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ} [سورة النحل:43] هذا فرض العامي لا يكلف بما لا يطيق، فالعامي الذي يقلد أحمد ولا يرفع يديه إذا قام مكبرًا من الركعتين إلى الثالثة مثلا، تبرأ ذمته بتقليد أحمد، ولا يلزم بقول غيره، لكن لا بأس أن يقال له -من باب المشورة- إن الإمام البخاري خرج الحديث مرفوعًا، وهو أيضًا من مواضع رفع اليدين، فلو رفعت لكان أحوط لك، فإن قال لك: مادام أن الإمام أحمد ترجح عنده فأنا أقلده، عندئذ لا نلزمه بقول غيره، فالذي ليس من أهل النظر، ولا يستطيع النظر في الأدلة، ولا في الأقوال، ولا يستطيع أن يرجح بينها على الطرق المعتبرة عند أهل العلم، فهذا فرضه سؤال أهل العلم، وإذا قلد من تبرأ الذمة بتقليده فلا يلزم بغيره.