يقول الفقهاء: إن ستر العورة من السرة إلى الركبة شرط لصحة الصلاة، ولا يدخلون أحد المنكبين، والفرق بين أن يكون الشيء شرطاً، وبين أن يكون واجبًا كتغطية المنكبين أو أحدهما، أنه إذا صلى بدون تغطية المنكبين فصلاته صحيحة لكنه يأثم، أما إذا قلنا: إنه شرط كستر العورة فإن الصلاة لا تصح.