وقع خلاف في حكم لبس الساعة في اليد، هل هي من باب التحلي أو من باب الحاجة، فبعض أهل العلم يتورع عن لبس الساعة في اليد؛ لأنه يرى أنه من الحلي الذي هو خاص بالنساء، لكن إذا قلنا: إن الحاجة قائمة في لبسها، ولم يدل الدليل على منعها، ومادتها مباحة في الجملة، فيبقى أنه لا حرج في لبسها، وعلى الرجال ألا يتشبهوا في ساعاتهم بساعات النساء، لا في الألوان، ولا في الهيئة، ولا في صفة الساعة، وما أشبه ذلك.