إذا كان الإنسان محرمًا فله أن يقطع الشجر إذا كان خارج الحرم، أما إذا كان داخل الحرم فليس له ولا لغيره من الحلال أن يقطع هذا الشجر، فالشجر متعلق بالحرم لا بالإحرام. كما أن تعلق الصيد بالحرم والإحرام معا، فيمنع في الحرم الصيد مطلقًا سواءً كان بريًا أو بحريًا.