السنة في تختُّم الرجال

السؤال
ما السنة في التختُّم بالنسبة للرجال؟
الجواب

ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه لبس الخاتم [البخاري: 65]، ويختلف أهل العلم في التختُّم هل هو سنة أو عادة، فمَن قال: إن النبي -عليه الصلاة والسلام- لبسه ولا يفعل إلا ما يُثاب عليه، يرى أنه سُنة، وبه قال جمع من أهل العلم، وتختَّموا، ومنهم مَن يقول: إن هذا من باب العادة، والنبي -عليه الصلاة والسلام- لم يلبسه ابتداءً، وإنما لبسه لما قيل له: إن الملوك الذين كانوا في عهده -عليه الصلاة والسلام- لا يقبلون كتابًا إلا مختومًا، فاتَّخذ الخاتم -عليه الصلاة والسلام-؛ من أجل أن يختم به الكتب التي يُرسلها إليهم. فمَن كان محتاجًا مثل حاجته -عليه الصلاة والسلام- لختم الكتب والخطابات والمكاتبات وما أشبهها مما يحتاج إلى توثيق فإنه حينئذٍ يُشرع له أن يلبسه، وأما مَن لم يكن بحاجة إلى ذلك فحكمه ما كان -عليه الصلاة والسلام- قبل أن يقال له ذلك.

على كل حال المسألة الأمر فيها سهل، مَن نظر إلى أن النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يلبس الخاتم إلا بعد أن قيل له: إن الملوك لا يقبلون ما يَرد إليهم إلا ما كان مختومًا، فهذه حاجة، فمَن قامت له هذه الحاجة أو كانت عنده فإنه يتختَّم؛ اقتداءً بالنبي -عليه الصلاة والسلام-، ونظرًا إلى المصلحة المترتبة عليه، وأما مَن لا يحتاجه فإنه لا يلزمه ذلك، ويكون حينئذٍ من باب العادة. وفي (شرح النووي على مسلم) يقول النووي: (وأجمع المسلمون على أن السنة جعل خاتم الرجل في الخنصر)، سواء من اليد اليمنى أو اليسرى؛ لأنه جاء أحاديث تدل على أنه لبسه في اليمنى، وأخرى تدل على أنه لبسه في اليسرى، والأمر حينئذٍ فيه سعة، ويُكره لبس الخاتم في الوسطى والسبابة، ففي (صحيح مسلم) وغيره عن علي -رضي الله عنه- قال: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن أجعل خاتمي في هذه، أو في التي تليها" وأشار إلى الوسطى والتي تليها [مسلم: 2078 - 2095]، والله أعلم.