لو نوى الوضوءَ، وغَسَلَ كفَّيْه، وتمضمض، واستنشق، وغسل وجهَهُ، وبعد أن غسل ذراعَيْهِ، وجد حركةً في بطْنِه، فذهب لدورة المياه، فلم يخرجْ مِن بطنِهِ شيءٌ، ففي هذه الحالة: عليه أن يستأنف الوضوءَ، ولا يُكْمِلَ ما فَعَلَه سابقًا؛ لأنه نوى قطعَ الطهارةِ قبل تمامِها، لكن لو وجد هذه الحركةَ في بطنِه بعد أن انتهى من الوضوء، فذهب لقضاء الحاجة، فلمْ يخرجْ منه شيءٌ، فلا ينتقض وضوؤه؛ ولذا المشترَطُ استصحابُ الحكم، وهو: ألَّا ينوي قطعَها حتى تتمَّ الطهارة.
أما استصحابُ ذِكْرِ النية، بمعنى: أن يستحضر المتوضِّئُ أنَّه يتوضأ، ويتقرَّب إلى الله - سبحانه وتعالى -، بهذه العبادة التي افترضها الله عليه، ولا يعزُبُ هذا الذِّكرُ عن باله مِن بدءِ الوضوء إلى نهايته، فهذا مستحبٌّ، وليس بشرط.