قال الله -جل وعلا-: {إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَـٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّۚ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيۡهِ وَسَلِّمُواْ تَسۡلِيمًا} [الأحزاب: 56]، فهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، لكن هل يقتضي هذا التكرار، بمعنى أنه كلما وجد السبب فذكر صلى الله عليه وسلم يجب أن نصلي عليه، أو أن الوجوب والإثم يسقط بمرة واحدة، ويبقى الأمر في الباقي ندبًا، فيستحب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كلما ذُكر بعد؟
هذا محل خلاف بين أهل العلم، ولا شك أن الأصل في الأمر الوجوب، علمًا أنه جاء ما يدل عليه من قوله صلى الله عليه وسلم: «البخيل مَن ذُكرت عنده فلم يصلِّ علي» [أحمد (1736)]، وقوله صلى الله عليه وسلم: «رغِم أنفُ من ذكرت عنده فلم يصل علي» [الترمذي (3545)، وأحمد (7451)].