قول: لبيك عمرة، أو لبيك حجًّا للدخول في النسك، مثل تكبيرة الإحرام للصلاة. ثم تكرار التلبية بعد ذلك مثل تكبيرات الانتقال، ولذلك تشرع التلبية عند تغيّر الأحوال، كما يشرع التكبير عند تغير الأحوال في الصلاة، من قيام إلى ركوع إلى قيام إلى آخره. يقول ابن تيمية: (ويشرع التكبير بعد ذلك عند تغيّر الأحوال)، ولا يُفهم من كلامه –رحمه الله- أن التلبية لا تشرع إلا عند تغيّر الأحوال، إنما يتأكد الاستحباب عند تغيّرها، ويستمر عليها ولو لم تتغير هذه الأحوال. وكان الصحابة يجهرون بها جهرًا حتى تبح بها أصواتهم. وأما النساء فتسر بها بحيث تسمع رفيقتها، وأما أن تُسمع الرجال فلا.