بعض الناس يؤجل الدخول إلى مكة لطواف الإفاضة إلى الليل، ويترتب على ذلك فوات المبيت بمنى كاملًا. هل نقول: إنه يعفى لأنه مشغول بركن الحج الذي هو الطواف. أو نقول: عليه أن يؤدي هذا الركن الموسّع بما لا يعارض الواجب المضيق؟. فإذا نظرنا إلى الفعلين قلنا: الطواف ركن، والمبيت واجب، والركن أهم من الواجب. وكذلك فإن المبيت واجب وليس بركن، لكنه يفوت بخلاف الطواف. وعليه فنقول: إذا كان يعرف أنه لن يصل إلى منى إلا بعد طلوع الفجر، فمثل هذا يقال له أخّر الطواف. لكن إذا افترضنا أن شخصًا قال: أدخل مكة وأطوف، ولم يحسب حساب ازدحام الطرقات، وفي نيته أنه يرجع، فصد عن الرجوع بالزحام، فهذا ليس عليه شيء.