اشترط العلماء لإقامة الحدود النية، فلو أن إنسانًا ارتكب الزنا وهو غير محصن، فسُجن إلى أن يقام عليه الحد وهو مائة جلدة، وأثناء فترة السجن حاول الهرب من السجن، فقال الوالي: (اجلدوه مائة جلدة)، فإن هذه المائة لا تكفي عن الحد.
كذلك لو أن هذا المسجون اتُهم ظلمًا، فجاء واشٍ وقال للحاكم: (إن هذا الشخص حاول الهروب من السجن)، فقال: (اجلدوه مائة جلدة)، ثم تبين للوالي بعد الضرب أنه لم يحاول الهرب، وصار مظلومًا بهذه المائة، فمقتضى اشتراط النية لإقامة الحد أنها لا تكفي؛ لأنه لم يُجلد بنية إقامة الحد.