شخص لا يصلي عند الأقارب ولا عند الجيران ولا في أي مكان آخر سوى بيته؛ لأنه يشك بأن المكان الذي سيصلَّى عليه من سجادٍ وغيره ليس بطاهر، فهل يجوز له هذا؟ وما توجيهكم له؟
قرأ الإمام في الركعة الأولى من الفجر سورة النجم فكبَّر، فظننتُ أنه سجد للتلاوة فسجدتُ، ولكن حين رفع وقال: (سمع الله لمن حمده) تبين لي أنه ركع ولم يسجد، فتابعته ولم أركع، فهل تكون صلاتي صحيحة؟ وماذا يجب عليَّ أن أفعل؟
ما يسمى بـ(الفكَّة) بالعامية بأن أُعطي شخصًا مائة ريـال ورقةً واحدةً ليعطيني مائةً من فئة العشرات –مثلًا-، هل يُعدُّ هذا من الصرف الذي يُشترط فيه التقابض؟ وهل يجوز أن نقوم بهذه العملية في المسجد؟
في بلدي يؤذَّن ويقام على المذهب الحنفي بحيث تكون الإقامة مثل الأذان، وأنا مقيم هنا، وإذا عدتُ إلى بلدي يقدمونني لأقيم وأصلي، فإذا تقدمتُ هناك كي أقيم الصلاة هل أقيمها كما هو في هذه البلاد، أم كما هو في بلدي؟
عندما تزوجتُ الزوجة الثانية قمتُ بعمل ولائم وتقديم هدايا لم أعملها في زواجي من الأولى، فهل يلزم أن أفعل مع الزوجة الأولى وأهلها كما فعلتُ مع الثانية من باب العدل؟