هل يجوز للإمام أن يقطع صلاته يوم الجمعة إذا انقطعت الكهرباء؛ بسبب الضغط على العدَّاد، حيث إنه بمجرد إغلاقه خمس دقائق ثم تشغيله يُعَاوِد العمل، وذلك لأجل أن يصل صوت الإمام إلى جميع المصلين في الدور العلويِّ والملاحق والساحات؟
إذا تتابع كثيرٌ من الفقهاء على الحكم في مسألة بحكمٍ ما؛ اعتمادًا منهم على حديث شريف، وعند الرجوع إلى المحققين من أهل الحديث والعلم بالأسانيد وجدتُهم يُضعّفون هذا الحديث، فبأي القولين آخذ؟
إذا كانت فاتورة الكهرباء مشتركةً بيني وبين جيراني، فهل أُعَدُّ آثمًا في حال تركتُ بعض الأنوار أو الأجهزة مضاءةً لغير حاجة في بعض الأوقات، لكني أعود إليها بعد ساعة مثلًا أو ساعتين؟