يحدث كثيرًا -وخاصة في مصليات النساء أو في الجوامع الكبيرة- أن يسجد الإمام سجود تلاوة، فيسجد معه المأمومون، ويبقى غيرُهم ممن بَعُد عن الإمام راكعًا؛ ظنًا منهم أنه كَبَّر للركوع، فيتفاجأ المأمومون بعد ذلك بتكبير الإمام رافعًا رأسه من سجود التلاوة، فهل يلزمهم -والحالة هذه- أن يأتوا بركعة باعتبار أنه فاتهم الركوع معه؛ لوقوع اللبس، أم يقال لهم: (لا يلزمكم غير سجود السهو) باعتبار أنهم سهوا عن إدراك الركعة؟