هل الأمر في قوله تعالى: {وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ} [البقرة: 125] الآية، وفي قول عائشة -رضي الله عنها-: "أَمرَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ببناء المساجد في الدُّور، وأن تُنَظَّف وتُطَيَّب"، هل الأمر في هذين النصَّين للوجوب، أم للاستحباب؟ وما الصارف إذا كان للاستحباب؟