رجل حج هو وأهله وأبوه وأخوه، وأراد أن يتعجَّل، فطلب من أهله يومَ الثاني عشر أن يذهبوا إلى الحرم، وهو يرمي عنهم، وإذا رمى اتصل عليهم؛ ليطوفوا طواف الوداع، علمًا أن أباه وأخاه يستطيعون الرمي، فما الحكم فيما فعل؟
إذا تجاوز الشخص الميقات، فهل يلزمه أن يرجع إلى نفس الميقات، أم يجوز أن يذهب إلى ميقات آخر؟ كأن يتجاوز ميقات المدينة، ثم يقيم في جدة، ثم يُحرم من ميقات السيل، فهل فعله صحيح أم لا؟
امرأة توفيتْ وقد أوصت قبل وفاتها أن يُحج عنها ببيع بعض دوابها من الغنم، وسبب تأخيرها الحج عدم قدرتها؛ لقلة ذات اليد، وأهلها مصرون على أن يُحج عنها، فما رأيكم؟
بعض الحملات تُلزِم الحجاج بزيارة المدينة النبوية، ويمرون على المساجد السبعة، ويحرصون على أن يأتوا مسجد عدَّاس وغيره، نرجو منكم كلمة توجيهية لأرباب الحملات؛ للرِّفق بالحجاج، وحثِّهم على لزوم السنة.