من الناس من يُميّز قبل الخمس، ومنهم من لا يُميّز إلا في السبع، وهذا التمييز في الأمور الخاصة التي يكون الخيار فيها للإنسان، أما في الأمور العامة التي ليس للإنسان فيها خيار كالأمر بالصلاة –مثلًا- فقد عُلِّق الأمر بتمام السبع، ولم يُعلق بالتمييز؛ لأنه لو عُلق بالتمييز مع تفاوت الناس في التمييز صارت المسألة مضطربة، فتجد الحريص من الناس يأتي بطفله ابن الثلاث سنين إلى المسجد يؤذي الناس ويزعم…
