لو أن شخصًا أراد أن يتوضأ، فبحث عن ماء، فلم يجد غير برَّادةِ ماء موقوفةٍ للشُّرْبِ؛ فالأصل في هذه الصورة: أنه لا يجوزُ له الوضوءُ من هذا الماء؛ لأن الواقف قد عيّن مصرفَه، وهو: الشرب، لا الوضوء، لكنْ في مثل هذا لا يقال: إن الطهارةَ باطلةٌ، والصلاة غير صحيحة، بل طهارته وصلاته صحيحتان، لكنه أساء حين تصرَّف بالوقف في غير مصْرِفه.