السؤال
اتفقت أنا وقريب لي على أن نذهب لمعرضٍ معيَّن، فنشتري منه سيارةً عَرَضَها صاحبُ المعرض بثلاثين ألفًا، ثم بعد أن يدفع الثمن ويأخذ السيارة إلى بيته آتيه ليبيعها عليَّ بستةٍ وثلاثين ألفًا مُقسَّطة لمدة سنتين، فهل هذا الاتفاق جائز؟
الجواب
إذا كان الاتفاق بين قريبك وبين صاحب المعرض بحيث يشتريها من صاحب المعرض بالقيمة المذكورة –الثلاثين- ثم يحوزها ويقبضها قبضًا تامًّا معتبرًا شرعًا، ويملكها ملكًا تامًّا مستقرًّا، ثم يبيعها عليك بما تتفقان عليه فلا مانع من ذلك، فإن كنت محتاجًا إلى السيارة فهذا هو الدَّين الذي نَصَّ الله عليه في قوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة: 282]، وهذا جائز بالاتفاق، وإن كنتَ محتاجًا إلى قيمتها ولست محتاجًا إلى السيارة فهذا ما يُسمى عند أهل العلم بالتورُّق، وهو جائز عند عامة أهل العلم.
ولا يجوز أن يبيعها على قريبه الذي اشتراها منه، فإنه إذا باعها عليه صارت مسألة العينة، وهي مُحرَّمة عند جماهير أهل العلم.