بيع الشعير بنقود بعضها حال وبعضها الآخر مؤجل

السؤال
اشتريتُ كيس شعير ولم يكن المبلغ بكامله معي، فأعطيت البائع بعضه، وقلت: (في الغد آتيك بالباقي)، فقال لي بعضهم: (هذا ربا ولا بد من كامل المبلغ حالًّا)، فهل هذا الكلام صحيح؟
الجواب

إذا بيع الشعير بجنسه -أي بشعير- فلا يجوز إلا مع التقابض والتماثل؛ لأنه ربوي، فلا بد أن يكون وزنًا بوزن يدًا بيد، إذا بيع بجنسه -بشعير، أو ببر على القول بأن البر والشعير جنس واحد-، لكن إذا بيع بجنس آخر كالنقود فلا يدخل الربا في هذه الصورة، ولو كان هناك تأجيل أو زيادة أو نقصان فليس فيه شيء «إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم» [مسلم: 1587]، والله أعلم.