السؤال
أشتري أغراضًا بالآجل من التموينات ثم أسدِّدها في آخر الشهر، فلما اشتريتُ الملح قال لي البائع: (لا بد أن يكون نقدًا؛ لأنه لا يجوز أن تشتري الملح بالآجل)، فهل كلامه صحيح؟ وهل يوجد عليه دليل؟
الجواب
لا شك أن الملح من الربويات، ولا يباع بجنسه إلا مثلًا بمثل، يدًا بيد، لكن إذا بيع بغير جنسه كالنقود فإنه لا يلزم فيه التساوي ولا التقابض، فيجوز أن يُشترى نسيئة بغير جنسه، كغيره من الربويات، «إذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدًا بيد» [مسلم: 1587]، لكن النقود لا تدخل في هذا؛ لأنها قِيَم السلع وأثمان المبيعات، وإلَّا لما صح بيع الربويات مثل: التمر والقمح وغيرهما من الأجناس الربوية بالآجل، فهذه لا يدخل فيها الربا إذا بيعتْ بالقيمة.