السؤال
هل يجوز شراء الشعير من صاحب الحبوب بثمن مؤجَّل إلى وقت محدد يتفق عليه الطرفان؟
الجواب
الشعير من الأصناف الربوية، لا يجوز شراؤه بجنسه مؤجَّلًا، فإذا كان الثمن من جنسه فإنه لا يجوز أن يؤجَّل، بل لا بد أن يكون يدًا بيد مثلًا بمثل، أما إذا بيع بالنقود: بالدراهم أو بالدنانير فلا مانع أن يكون مؤجَّلًا، والنبي -عليه الصلاة والسلام- مات ودرعه مرهونة بشيء من الشعير، يعني اشتراه مؤجَّلًا، لكنه اشتراه بالقيمة، أما إذا اشتُري بمثله فلا بد من أن يكون مثلًا بمثل يدًا بيد.