الشراء عن طريق شركة تقسيط تدفع الثمن عن العميل وتزيد نسبةً على الأجل

السؤال
توجد شركةٌ تعمل بالتقسيط بحيث يقوم الشخص بشراء السلعة، ويسجِّل الفاتورة باسمه، ولا يدفع الفلوس للبائع، ويذهب هو والبائع إلى شركة التقسيط هذه، ثم يُسلِّم البائع البضاعةَ لشركة التقسيط، ثم تقوم هي بدفع المبلغ للبائع، وتسليم البضاعة للمشتري، على أن يسدِّد المشتري الثمنَ للشركة بالأقساط، مع العلم أن الفاتورة تبقى باسم المشتري بناءً على طلب شركة التقسيط، فسؤالي هو: هل هذا من صور بيع التقسيط الجائزة؟
الجواب

السائل يقول: (إن الشخص الذي يُريد المال على طريقة التورُّق هو الذي يشتري السلعة له)؟ إذا كان يشتري السلعة له، والشركة تدفع القيمة وتزيد عليها فهذا عين الربا، والأصل أن الشركة تشتري السلعة، وتملكها ملكًا تامًّا مستقرًّا، ثم تبيعها على مُريد التقسيط. وإذا اشتراها الشخص المريد للتقسيط، ثم دفعت الشركة قيمتها وزادتْ على المشتري فهذا عين الربا.

قد يقول قائل: (إن الشركة قد توكِّل هذا الشخص ليشتري السلعة للشركة)، لكن السؤال غير ذلك، حيث يقوم الشخص بشراء السلعة، ويُسجِّل الفاتورة باسمه، فهذا اشتراها وانتهى، وما بقي إلَّا أن تُعطيه الشركة دراهمَ؛ ليُسدِّد قيمة ما اشتراه، ثم تزيد عليه في مقابل الأقساط، فهذه الصورة لا تجوز.

وإلا فالأصل أن الشركة هي التي تشتري السلعة سواء بنفسها أو بوكيلها، وتملكها ملكًا تامًّا مستقرًّا، ثم تبيعها على مُريد التقسيط، ولها أن تزيد في الثمن عليه في مقابل الأجل.

فصورة التقسيط الصحيحة أن متعهِّد التقسيط -سواء كان شركة أو فردًا- يشتري السلعة، ويملكها ملكًا تامًّا مستقرًّا، بحيث تكون من ضمانه، لو زادتْ قيمتُها فله، ولو نقصتْ فعليه، ثم يقول لمُريد التقسيط: (هذه السلعة بكذا)، فمثلًا: اشتروا سيارة بخمسين ألفًا، وبعد أن ملكوها قالوا: (نبيعها عليك بستين ألفًا، كل شهر –مثلًا- ثلاثة آلاف، أو ألفين) على حسب ما يتفقون عليه، فزادوا عليه عشرة آلاف في مقابل الأجل، لا مانع من ذلك، وهذا هو التورُّق الجائز عند جمهور أهل العلم.

ولو أراد المشتري سلعةً مُحددة بعينها، وهي ليست عند مَن سيُقسط له، فهنا لا يُبرم معهم شيئًا، ولا يتفقون على شيء، ولا يُلزمون الزبون بشيء، بمعنى أنهم لا يكتبون معه عقدًا، ولا يوقِّعونه على شيء، ولا يأخذون منه عربونًا ولا شيئًا، حتى يملكوها ملكًا تامًّا مستقرًّا، ثم يبيعوها عليه. ولو اشتروها وملكوها، ثم أراد عدم الاستمرار وقال: (أنا لا أُريدها) فله ذلك، ففي هذه الصورة لا مانع من التقسيط، والله أعلم.