السؤال
ما العلة الصحيحة في الربا؟ وهل يُقاس عليها ما لم يأتنا نصٌّ فيه؟
الجواب
الربا في الأعيان المنصوص عليها: الذهب والفضة، والبر والشعير، والتمر والملح، وما شارك هذه الأصناف الستة في علة الربا، وهي كما يُقرِّر أهل العلم في النقدين الذهب والفضة: الثَّمنية، ويُقاس عليها جميع الأثمان من العملات الورقية وغيرها، وفي بقية الأصناف الأربعة وهي تشترك في علةٍ هي: الكيل مع الطعم، كونها مطعومة ومكيلة على الصحيح والراجح من أقوال أهل العلم، ويُقاس عليها ما يُشاركها في هذه العلة، خلافًا للظاهرية الذين يرون أنه لا ربا إلا في الأصناف المنصوص عليها، ولكن إذا وُجِدت العلة والعلة معقولة فإنه يُقاس عليها ما يُشاركها في العلة، والله أعلم.