السؤال
هل اللقطة في المسجد النبوي تأخذ حكم لقطة المسجد الحرام؟
الجواب
لا، اللقطة التي لا يحل التقاطها إلا لمُنشد هي لقطة المسجد الحرام، بحيث لا تُملَك، بل تعرَّف أبد الدهر، وأما لقطة المدينة فهي كغيرها من المدن، تُعرَّف سنة ثم يملكها آخذها ويتصرف فيها، على أنه متى جاء صاحبها يومًا من الدهر دفعها إليه.