السؤال
أنا أشتغل مع أبي وأبي لا يعطيني راتبًا، وأنا آخذ بدون علمه لحاجتي الشخصية فقط.
الجواب
إذا كان الأب يستعمل ولده في مهنته، في تجارته، في زراعته، في صناعته، فله ذلك، له الحق في أمره ونهيه، وإذا كان الولد يحتاج فيجب على الوالد أن يبذل له ما يحتاجه بالمعروف، فإذا امتنع الوالد من بذل ما يجب عليه فللولد أن يأخذ ما يكفيه بالمعروف، كما جاء في حديث هند امرأة أبي سفيان –رضي الله عنهما- حينما قالت للنبي -عليه الصلاة والسلام-: إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي، إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: «خذي ما يكفيك وولدك، بالمعروف» [البخاري: 2211]، فمثل هذا في النفقة الواجبة يأخذ ما يكفيه بالمعروف لا يزيد على ذلك.