الطلاق بالهاتف، وحاجة الطلاق إلى شاهدين

السؤال
هل يقع الطلاق بالهاتف إذا كنتُ بعيدًا في بلدٍ غير بلدي؟ وهل الطلاق يحتاج إلى شاهدين؟
الجواب

إذا كانت الزوجة لا تشك في صوت زوجها وأنه هو الذي أوقع الطلاق، وجاءت المكالمة من هاتفه برقمه وصوته فهذا كالمواجهة، لا يختلف عن المواجهة، وإذا شكَّت في ذلك فبالنسبة له إذا كان بالفعل طلَّق وقع الطلاق حتى لو لم تعلم الزوجة، وأما بالنسبة لها فلا تترتب الآثار على ذلك حتى تَعرف أن هذا الزوج وقع منه الطلاق؛ لئلا يقع اشتباه في صوتٍ أو تقليد أو عبث من أحد، المقصود أن مثل هذا بالنسبة للزوج إذا طلَّق وقع الطلاق ولو لم تَعلم المرأة، ولا يحتاج إلى شاهدين إلا عند المقاضاة، فعند المقاضاة إذا قالت: (أنت طلَّقتَني) وهو يقول: (أنا ما طلقتُ) حينئذٍ لا بد من البينة؛ لأن الأصل معه.