أولًا: الإجماع نُقل على أن المرأة لا جمعة عليها، لكن إن حضرتْ وصلَّت الجمعة مع المسلمين جاز وأجزأتْها، فلا خلاف بين أهل العلم أن المرأة لا جمعة عليها. والتي تُصلي قبل انتهاء الخطبة هل هي في بيتها، أو حضرت الجمعة في المسجد؟
- فإن حضرت الجمعة فحينئذٍ تصلي مع الإمام بعد انتهاء الخطبة.
- وإن كانت في بيتها فتُصلي قبل انتهاء الخطبة أو بعدها شريطة أن يكون قد دخل الوقت، فإذا دخل وقت صلاة الظهر وذلك بزوال الشمس فإن لها أن تُصلي قبل الإمام أو بعده، أثناء الخطبة أو بعدها، وتصليها حينئذٍ ظهرًا، فهي منفردة لا ارتباط لها بالإمام ودخوله.
ومعلومٌ أن وقت صلاة الجمعة عند الأكثر والجمهور أنه وقت صلاة الظهر، فإذا عرفنا أن هذا المؤذن يؤذن لصلاة الجمعة، والإمام يدخل بعد دخول الوقت -بعد زوال الشمس- على قول الجمهور فلها أن تعتمد ذلك، وإذا كانت في بلدٍ يَرى جواز تَقدُّم صلاة الجمعة وخطبة الجمعة على دخول الوقت فعليها أن تنتظر حتى تتأكَّد من دخول الوقت؛ لأن المشهور عند الحنابلة أن وقتها يدخل قبل وقت الظهر، والله أعلم.