الحمَّام في الأصل يُطلَق على موضع الاستحمام والاغتسال، والأصل فيه استعمال الماء الحار الذي هو الحميم، ولا يُطلَق على مكان قضاء الحاجة، وعلى هذا لا شيء فيه.
وإذا كان محلًّا لقضاء الحاجة وهو أمام المصلي، وله باب يُغلَق ويُحكم إغلاقه -والشيء نفسه كذلك في سطح دورة المياه، وإن جاء النهي عن أسطحتها، ولكنه لا يثبت-، فلا مانع من الصلاة باتجاهه؛ لأن ما يُصلى فيه طاهر، ولا يتعدَّى إليه شيء من النجاسة، فلا إشكال فيه؛ لعموم قوله -عليه الصلاة والسلام-: «جُعلتْ لي الأرض مسجدًا وطهورًا» [البخاري: 335].
ويُستثنى من ذلك ما جاء به النصُّ مما يُمنَع من الصلاة فيه من الأشياء السبعة التي جاء فيها الخبر، مع أن في الحديث مقالًا، فإذا سَلِم المكان من النجاسة فلا مانع من الصلاة فيه؛ لعموم قوله -عليه الصلاة والسلام-: «جُعلتْ لي الأرض مسجدًا وطهورًا». وسواء في ذلك النجاسة المعنويَّة والحسيَّة، فالمعنويَّة كالصلاة في المقبرة، فالمنع من الصلاة فيها؛ لنجاسة الشرك وما يؤول إليه، وهي نجاسةٌ معنويَّة، ونجاسة محلِّ قضاء الحاجة نجاسة حسيَّة، فلا تجوز الصلاة فيها، وهكذا كل ما فيه هذا المعنى.
وما عدا ذلك فهو داخل في «جُعلتْ لي الأرض مسجدًا وطهورًا»، وهذا من خصائصه -عليه الصلاة والسلام-، وخصائص أمته.