إذا وُجِد على المحل المفروض حائل:
- فإن كان هذا الحائل مما يمنع وصول الماء إلى البشرة فحينئذٍ لا تصح الطهارة إلا بنزعه.
- وإذا كان هذا الحائل لا يمنع من وصول الماء إلى البشرة صحت الطهارة، وهذا مُتصوَّر فيما يُوضَع على الرجلين من أدوية وعلاجات، ودهونات وغير ذلك، فإذا كان لا يمنع من وصول الماء إلى البشرة صحَّت الطهارة معه؛ لأن الماء يتخلل هذا الحائل؛ لكونه شفافًا أو فيه سعة بحيث يدخل الماء ويصل إلى البشرة، فإن الطهارة حينئذٍ صحيحة. يقول النووي في (المجموع): (إذا لزمه غُسل جنابةٍ أو حيضٍ ونفاس، فصب الماء في الخُفِّ فانغسلت الرجلان، ارتفعت الجنابة عنهما، وصحَّت صلاته).
لكن شق السؤال الثاني الذي يقول: (هل لي بعد ذلك أن أمسح عليهما؟).
نقول: ليس لك أن تمسح عليهما؛ لأنك أدخلت القدمين غير طهارتين، والنبي –عليه الصلاة والسلام- لما أهوى المغيرة -رضي الله عنه- لينزع خُفيه قال: «دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين» [البخاري: 206]، يعني: حال كونهما طاهرتين، وعلى هذا فلا يجوز لك المسح عليهما في هذه الحالة، والله أعلم.