الصلاة على الآل، أو الصحب، أو أحد من الناس على سبيل الاستقلال، كأن يقال: (أبو بكر صلى الله عليه وسلم)، أو: (عمر صلى الله عليه وسلم)، أو: (علي صلى الله عليه وسلم)، فعامة أهل العلم على أن الصلاة والسلام خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالعُرف العملي عند أهل العلم الذي تواطؤوا عليه من صدر الأمة إلى آخرها تخصيص (عزَّ وجلَّ) باللَّه جل جلاله، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما أُمرنا بذلك، والترضّي على الصحابة كما جاء في النصوص التي تدل على أن اللَّه جل جلاله رضي عنهم، والترحم على من دونهم، فلا يقال: (أبو بكر صلى الله عليه وسلم)، كما أنه لا يقال: (محمد عزَّ وجلَّ)، وإن كان عزيزًا جليلًا، ويتجاوز بعض الناس فيقول: (الإمام أحمد رضي الله عنه أو الشافعي رضي الله عنه)، لكن العُرف على ما ذكرنا.