أبي متزوج امرأتين، وقد كان له محلات أجَّرها على بعض أبنائه في حياته بأجرة سنوية كان يصرفها على نفسه وأولاده من المرأة الثانية –خالتي-، وتُوفِّي -رحمه الله- قبل عامين، وبقي الآن من مدة عقد الإيجار خمس سنوات، وكان قد أوصى بأن أجرة المحلات تذهب للقاصرين من أولاد خالتي بهذا النص: (هذه المحلات سبيل وتَكُدُّ على القاصرين)، فأخذنا ندفع الإيجار لخالتي وأولادها، وقد استمررنا على هذه الحال برًّا بوالدنا، ولم يبقَ من أولاد خالتي قاصرًا إلا بنت، ولا زلنا ندفع لهم ولخالتي الإيجار كاملًا برًّا بأبينا وتنفيذًا للوصية، مع أن خالتي وأولادها يشاركوننا في تركة الوالد الأخرى، السؤال: هل هذه الوصية صحيحة؟ وإذا كانت صحيحة فهل نستمر على فعلنا حتى تبلغ البنت أو إلى انتهاء مدة العقد؟ وهل ندفع الإيجار كاملًا أم فقط ما يختص بالبنت؟ وهل يكون ما زاد عن حق البنت لباقي الورثة أم يكون سبيلًا؟ وهل الأولاد المحتاجون يدخلون في السبيل؟