الاشتراك مع الزوجة في الأضحية

السؤال
ما حكم اشتراكي مع زوجتي في الأضحية؟ وما هي الأحكام المترتبة عليها؟ والسلام عليكم ورحمة الله. 
الجواب

إذا ضحى صاحب البيت كفت هذه الأضحية عنه وعن أهل بيته، فإذا ضحى الزوج عنه وعن أهل بيته كفته، ولا يلزم أن تُضحي المرأة أضحيةً تخصها، اللهم إلا إذا كان مراده أنه يدفع نصف القيمة وتدفع نصف القيمة، ويشتركان فيها على هذا الأساس، الأصل أن الأضحية على صاحب البيت –الزوج- ويدخل معه زوجته وأولاده، لكن إذا كان من باب التعاون وهو لا يستطيع ولا يُدرك قيمة الأضحية، وأرادت زوجته أن تساعده في قيمتها، فلا مانع من ذلك.

لكن قد يُحمل على صورة مشهورة ومنتشرة عند العامة أن الزوج يضحي عن والديه مثلًا، والزوجة تضحي عن والديها، فيشتركان في أضحية لوالديهما، هذا يحتاج إلى شيء من التفصيل.

على كل حال مثل هذا لا يحصل فيه التداخل، فلا بد أن تكون هذه لها أضحية، وهؤلاء لهم أضحية، لا سيما إذا كانت واجبة بوصية ونحوها.