السؤال
اعتمرتُ في رمضان ولما قبَّلتُ الحجر الأسود قال لي صاحبي: (إنك قد فعلتَ محظورًا؛ لأن الحجر ملَطَّخ بالطيب)، فهل يلزمني شيء؟
الجواب
لا يجوز للمحرِم أن يمسَّ طيبًا، وإذا كان يرى الطيب في الحجر الأسود بعينه ويشمه فإنه لا يجوز له أن يُقدِم على هذا التقبيل.
لكن إن قبَّل وهو لا يدري بأن يكون اللون غير واضح أو الرائحة غير واضحة فلا مانع من ذلك، على أن يُبادر بغسله، والأولى أن يترك التقبيل إلى أن يَحلَّ من إحرامه؛ لأن الطيب من محظورات الإحرام.