احتساب مُدَّة المسح بعد المسح في تجديد الوضوء

السؤال
لو تطَّهر إنسان ثم لبس خفيه، ثم أراد أن يُجدِّد الوضوء، فهل تبتدئ المُدَّة بعد هذا المسح، أو لا تبتدئ المُدَّة إلا بعد مسح الحدث؟
الجواب

المُدَّة المحدَّدة يوم وليلة، يعني: خمس صلوات، فمتى مسح بدأت المُدَّة. ومنهم مَن يقول: إن التجديد لا عن حدثٍ لا يُحسب، فكأنه لم يمسح، وعلى كل حال الأحوط أن تُحتسب المُدَّة من أول مسح.