Rulings

في مسجدنا يقوم بعض المصلين بعد تحيَّة المسجد بالاستناد إلى جدار المسجد، مستدبرًا القبلة بظهره، وغالبهم لغير حاجة، فما حكم عملهم؟ وبماذا تنصحني تجاههم؟

صرف النهي إلى الكراهة إذا كان من باب الأدب، وصرف الوجوب إلى الاستحباب كذلك، أهذه القاعدة مستندة إلى نصٍّ، أو قول صاحبٍ، أو إجماعٍ، أم أنها مستنبطة ويمكن أن تُناقَش؟

لَقَب أبي عوانة لشخصين، أحدهما وضَّاح اليَشْكُري، والآخر مَن هو؟

حديث جابر -رضي الله عنه-: «إذا تغوَّط الرجلان فليتوارَ...» الحديث [يُنظر: بيان الوهم والإيهام: 5/ 260] قد ضعَّفه بعض أهل العلم، وإليك كلامهم على عَجَل:
من حديث جابر قد أعلَّه الحافظ -رحمه الله- كما في (البلوغ). وأما من حديث أبي سعيد -رضي الله عنه- [أبو داود: 15 / وتاريخ بغداد: 4066] فقد أعلَّه أبو داود -رحمه الله- بقوله عقب الحديث: (لم يُسنده إلَّا عكرمة بن عمَّار، [وهو من حديث أهل المدينة، حدَّثنا أبو سلمة، حدَّثنا أبان، حدَّثنا يحيى بهذا، يعني: موقوفًا]). انتهى. وضعَّفه الألباني -رحمه الله- من حديث أبي سعيد كما في (ضعيف أبي داود) و(ابن ماجه)، وكذا (تمام المنَّة).

هل النهي في حديث: «إذا تغوَّط الرجلان» [أبو داود: 15 / وتاريخ بغداد: 4066] لِعلة الغائط نفسه، أم خشية كشف العورة؟ وكيف الحال مع الزوج وزوجته؟

هل النهي للتحريم في حديث: «لا يُمسكنَّ أحدُكم ذَكرَه بيمينه وهو يبول» [البخاري: 153 / ومسلم: 267]؟

يُشكِّك بعض العقلانيين في أحاديث الصحيحين، ويدَّعي أن فيها دسائسَ لليهود، ويضرب مثالًا لذلك بحديث بول النبي -صلى الله عليه وسلم- قائمًا قريبًا من الصحابة -رضي الله عنهم-، ويقول: (إن أصحاب المروءات يترفَّعون عن ذلك).

هذا يسأل عن المتقدِّمين والمتأخِّرين، ويقول: كيف نُفرِّق بين يحيى بن سعيد القطان، وبين أبي الحسن ابن القطان؟

المبتور، ما حكم مسِّ ذَكره بيمينه عند قضاء الحاجة؟

ما رأيكم في كتاب (أصول الأحكام) وشرحه للشيخ عبد الرحمن بن قاسم؟

هل يجوز استماع القرآن من مُسجِّل، أو قارئ، وأنا أقضي الحاجة في الحمام؟

ما حكم لبس النِّعال والمشي بها في المسجد؟

ألا يمكن أن يقال: إن النهي عن إمساك الذَّكر باليمين أثناء البول وهو لحاجة، يدلُّ على عدم جواز مسِّ الذَّكر باليمين مطلقًا؛ لأنه لغير حاجة؟

ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- النهي عن النفخ في الشراب [أبو داود: 3722 - 3728]، فما صورته؟

كيف نردُّ على مَن يحتجُّ على طول مُكثه في قضاء الحاجة بأنه يتنزَّه من الخارج من السبيلين؛ لورود الوعيد على ذلك؟

ما رأيكم في تعلُّم علم القرآن، وحفظ (متن الشاطبية)؟

هل يجوز للرجل الجُنب -أو المرأة- تلاوة القرآن، دون مسِّ المصحف، مادام يجوز للحائض التلاوة بدون مسِّ المصحف؟

هل يلحق بالنهي عن مسِّ الذَّكر باليمين، النهي عن مسح دم الحيض بالخرقة باليمين؟

هل تحريم الكلام بمجرد دخول الخلاء -الحمام-، أم فقط أثناء قضاء الحاجة؟

ذكر ابن القيم -رحمه الله- في (تهذيب السنن) أن الطواف شُبِّه بالصلاة، كما شُبِّه انتظار الصلاة بالصلاة، وكما قال أبو الدرداء: "مادمتَ تذكر الله فأنت في صلاة"، ومنه قوله –عليه الصلاة والسلام-: «إن أحدكم في صلاة مادام يَعمد إلى صلاته»، فالطواف وإن سُمِّي صلاة فهو صلاة بالاسم العام، ليس بصلاة خاصَّة، والوضوء إنما يُشترط للصلاة الخاصَّة ذات التحريم والتحليل. وذكر شيخ الإسلام -رحمه الله- أن عدم الاشتراط قول عامة السلف.