{فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ} [(98) سورة النحل] ما الصارف لهذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب عند جمهور العلماء؟ من أهل العلم من قال بالوجوب، لكن الجمهور صرفوه إلى الاستحباب، الصارف أن أصل القراءة مستحب، والاستعاذة إنما هي من أجل القراءة، فإذا كانت الاستعاذة من أجل المستحب، والاستعاذة ليست مطلوبة لذاتها، وإنما هي مطلوبة لغيرها، وإذا كان ذلك الغير مستحبًّا فما طلب من أجله من باب أولى، هذا عند الجمهور.