في الحديث أن امرأةً قالت للنبي –صلى الله عليه وسلم-: أرأيتَ إحدانا تحيض في الثوب، كيف تصنع؟ قال: «تحتُّه، ثم تقرصه بالماء، وتنضحه، وتصلي فيه» [البخاري: 227]، قال المجد في (المنتقى): (وفيه دليلٌ على أن دم الحيض لا يُعفى عن يسيره وإن قَلَّ؛ لعمومه، وأن طهارة السُّترة شرط للصلاة)، سؤالي: أين وجه الاستدلال من الحديث على أن طهارة السُّترة شرط للصلاة؟