أحيانًا يأتيني الزبائن إلى المحل فيطلبون بضاعةً ليست متوفرةً لدي، فأطلب منهم عربونًا كخمسمائة أو نحوها؛ لإثبات الجديَّة، وفي فترة الظهيرة أُغلق المحل وأذهب لمحلات الجملة وأشتريها لهم، فإن جاؤوا لها بعتُها لهم وأعطوني ما بقي من الثمن، وإن لم يأتوا أخذتُ قيمة العربون لصالح المحل، وسؤالي: هل هذا من بيع ما لا أملك، حيث أخذتُ جزءًا من الثمن قبل جلب البضاعة؟ وهل أخذي للعربون جائزٌ مع أن البضاعة باقية بكاملها عندي؟